السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
59
منهاج الصالحين
مسألة 180 : ما يشك في كونه جزءً من المسجد من صحنه وحجراته ومناراته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية ، إلّاإذا كانت أمارة على ذلك ، ولو كانت يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية . مسألة 181 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، ولكن لو آجره فالإجارة صحيحة ولكن ليس للمستأجر أن يأمره بالعمل ؛ لحرمة مقدمته ، فمع عدم التسليم يكون للمستأجر خيار الفسخ ، وأمّا لو آجره على دخول المسجد أو قراءة العزائم فالإجارة باطلة أيضاً على الأحوط ، إلّاإذا كان الأجير جاهلًا بجنابته ، ووظيفته الظاهرية جواز ذلك في حقه فإنّه لا بأس باستيجاره لهما أيضاً ، وكذلك الحكم في الصبي والمجنون الجنب . مسألة 182 : إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين ، وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقرائة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب . مسألة 183 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . الفصل الثّالث : ما يكره للجنب قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّابعد الوضوء ، أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ، ولكن في كون كراهة القراءة بمعنى الكراهة الاصطلاحية تأمّل ، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنباً إلّاأن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .